السيد محمد صادق الروحاني
272
منهاج الصالحين ( ط . ج )
لا يكفى حصول الظن أيضا ( « 1 » ) . م 2289 : إذا عرف المالك وقد حصل للقطة نماء متصل ( « 2 » ) دفع إليه العين والنماء سواء حصل النماء قبل التملك أم بعده . م 2290 : إذا حصل للقطة نماء منفصل ( « 3 » ) فإن حصل قبل التملك كان للمالك وإن حصل بعده ( « 4 » ) كان للملتقط . م 2291 : إذا لم يعرف المالك وقد حصل للقطة نماء فإن كان متصلا ملكه الملتقط تبعا لتملك اللقطة ، وأما إذا كان منفصلا فلا يجوز تملكه ، بل يعامل معاملة مجهول المالك ( « 5 » ) . م 2292 : لو عرف المالك ولكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكيله فإن أمكن الاستيذان منه في التصرف فيها ولو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلى أقاربه أو نحو ذلك تعين ( « 6 » ) وإلا ( « 7 » ) تعين التصدق بها عنه . م 2293 : إذا مات الملتقط فإن كان بعد التعريف والتملك انتقلت إلى وارثه كسائر أملاكه .
--> ( 1 ) فلا بد من حصول العلم بصدقه أو الاطمئنان . ( 2 ) هو الزيادة الداخلة في الشيء ، كالزيادة في السمن ، أو في الحجم ، أو في الطول أو في العرض . ( 3 ) النماء المنفصل هو الزيادة الخارجة ( المستقلة ) عن الشيء ، كالبيض الذي يعطيه الدجاج ، والثمر من الشجرة والصوف والشعر والوبر من الانعام . ( 4 ) أي إن حصل النماء المنفصل بعد تملك اللقطة من قبل الملتقط بعد تعريفه لمدة سنة . ( 5 ) حكم مجهول المالك في المسألة 2244 وما بعدها من مسائل اللقطة 2258 و 2260 ، و 2261 . ( 6 ) تعين الاستئذان منه أو من وكيله . ( 7 ) أي إذا لم يمكن الاستئذان منه ولا من وكيله .